ذكرى مرور 25 سنة على تأسيس بيت الزكاة نظام الجودة الإدارية خريطة الموقع اتصل بنا الرئيسية



 
 



 

زكاة الأنعام
  الأنعام هي أعظم الحيوانات نفعاً للإنسان، والأنعام هي الإبل والبقر - ويشمل الجواميس -، والغنم - وتشمل الضأن والماعز - وقد بين الله عز وجل في القرآن الكريم منافعها لبني آدم فقال تعالى :

{أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون} [يس : 71-73].

والله سبحانه يأمرنا بأن نقوم بواجب شكره تعالى على نعمته في تسخير الأنعام لنا، وأبرز مظاهر شكره جلّ وعلا على هذه النعمة إخراج الزكاة التي أوجبها فيها والتي بينت السنة النبوية المطهرة مقاديرها وحددت أنصبتها، كما ورهبت ترهيباً شديداً من منعها، فقال r :" ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم لا يؤدي حقها، إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها، رُدت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس" رواه البخاري.
   
  شروط وجوب زكاة الأنعام:
  

لوجوب زكاة الأنعام شروط تتحقق بها مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل استحقاق الزكاة، وتحول دون الإجحاف بصاحب الأنعام، فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه. وهذه الشروط هي:

   
   نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها:
   يكون نصاب زكا الإبل، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
 
عدد الإبل

القدر الواجب فيها

1-4 لا شيء فيها
5 - 9 1 شاه
10 - 14 شاتان
15 - 19 3 شياه
20 - 24 4 شياه
25 - 35 بنت مخاض (هي أنثى الإبل أتمت سنة وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض، وهي الحوامل)
36 - 45بنت لبون (أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها في الغالب وصارت ذات لبن)
46 - 60حِقة (أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة، وسميت حِقة لإنها استحقت أن يطرقها الفحل)
عدد الإبل

القدر الواجب فيها

61 - 75جذعة أ أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة
76 - 90بنتا لبون
91 - 120حِقتان
121 - 129ثلاث بنات لبون
130 - 139حِقة + بنتا لبون
140 - 149حِقتان + بنت لبون
150 - 159ثلاث حِقات
160 - 169أربع بنات لبون
170 - 179ثلاث بنات لبون + حِقة
180 - 189بنتا لبون + حِقُتان
190 - 199ثلاث حِقاق + بنت لبون
200- 209أربع حِقاق أو خمس بنات لبون

 وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حُقة وفي كل أربعين بنت لبون, ويلاحظ أن الله عز وجل فرض فيما كان أقل من خمسة وعشرين من الإبل زكاة من الغنم، مع أنه تعالى فرض في سائر أموال الزكاة في كل مال من جنسه، ولكن بحكمته عز وجل فرض الغنم على ما دون 25 من الإبل رعاية للجانبين، للفقراء، والأغنياء، فمن عنده خمس من الإبل فهو غني، وفي إيجاب واحد من الإبل إجحاف به، وفي عدم إخراج الزكاة تضييع لحقوق الفقراء، فجاءت الحكمة الربانية بإخراج الزكاة في هذه الصورة.

   
   
   نصاب البقر ومقدار الزكاة فيها:
   يكون نصاب زكاة البقر، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
 
عدد البقر

القدر الواجب فيها

1 - 29لا شيء فيها
30 - 39تبيع ( ما أتم من البقر سنة ودخل في الثانية، ذكر كان أو أنثى )
40-59مسنة ( أنثى البقر التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة )
عدد البقر

القدر الواجب فيها

60 - 69تبيعان أو تبيعتان
70 - 79مسنة وتبيع
80 - 89مسنتان
90 - 99ثلاثة أتبعة
100 - 109مسنة وتبيعان
110 - 119مسنتان وتبيع
120 - 129ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة

وهكذا ما زاد على ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة, والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغي لمالكها ضمها إلى ما عنده من البقر وإخراج زكاتها.

   
   
   نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها:
   يكون نصاب زكاة الغنم، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
 
عدد الغنم

القدر الواجب فيها

1 - 39لا شيء فيها
40 - 120شاة واحدة (أنثى من الغنم لا تقل عن سنة)
121 - 200شاتان
201 - 399ثلاث شياه
400-499أربع شياه
500 - 599خمس شياه

وهكذا ما زاد عن ذلك ففي كل مائة شاة، شاة واحدة.

   
   
  الأنعام المعدة للتجارة:
  تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة، لذا لا يشترك النصاب المذكور سالفاً لوجوب الزكاة فيها، بل يكفي أن تبلغ قيمتها نصـاب زكـاة النقود ( راجع شروط وجوب زكاة النقود ) لتجب الزكاة فيها، فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ) متى استوفت شروط وجوب زكاة التجارة المبينة مسبقاً, لكن إن كان ما عند المالك من الأنعام لا تبلغ قيمته نصاباً من النقد وبلغ نصاباً بالعدد، فيخرج زكاتها كسائر الأنعام التي ليست للتجارة بالمقادير المبينة مسبقاً.
   
   
  مبادئ عامة:
     يخرج المزكي الوسط من الأنعام في الزكاة، ولا يلزمه أن يخرج خيار المال ولا يقبل منه رديئة، ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة، وتحسب الصغار من الكبار.
   يجزئ في زكاة الأنعام الإخراج من جنس الأنعام التي عند المزكي أو إخراج القيمة.
   لا تجب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام إلا أن تكون للتجارة، وتعامل معاملة عروض التجارة.

إذا تخلف أحد شروط وجوب الزكاة، كالنصاب مثلاً، فللمالك أن يخرج ما تطيب به نفسه وإن لم يجب عليه، ويكون عليه من صدقة التطوع، وكذلك إن اخرج في زكاة الأنعام سناً أعلى من السن الواجبة.