يكون نصاب زكا الإبل، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي: | عدد الإبل | القدر الواجب فيها | | 1-4 | لا شيء فيها | | 5 - 9 | 1 شاه | | 10 - 14 | شاتان | | 15 - 19 | 3 شياه | | 20 - 24 | 4 شياه | | 25 - 35 | بنت مخاض (هي أنثى الإبل أتمت سنة وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض، وهي الحوامل) | | 36 - 45 | بنت لبون (أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها في الغالب وصارت ذات لبن) | | 46 - 60 | حِقة (أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة، وسميت حِقة لإنها استحقت أن يطرقها الفحل) | | عدد الإبل | القدر الواجب فيها | | 61 - 75 | جذعة أ أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة | | 76 - 90 | بنتا لبون | | 91 - 120 | حِقتان | | 121 - 129 | ثلاث بنات لبون | | 130 - 139 | حِقة + بنتا لبون | | 140 - 149 | حِقتان + بنت لبون | | 150 - 159 | ثلاث حِقات | | 160 - 169 | أربع بنات لبون | | 170 - 179 | ثلاث بنات لبون + حِقة | | 180 - 189 | بنتا لبون + حِقُتان | | 190 - 199 | ثلاث حِقاق + بنت لبون | | 200- 209 | أربع حِقاق أو خمس بنات لبون |
وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حُقة وفي كل أربعين بنت لبون, ويلاحظ أن الله عز وجل فرض فيما كان أقل من خمسة وعشرين من الإبل زكاة من الغنم، مع أنه تعالى فرض في سائر أموال الزكاة في كل مال من جنسه، ولكن بحكمته عز وجل فرض الغنم على ما دون 25 من الإبل رعاية للجانبين، للفقراء، والأغنياء، فمن عنده خمس من الإبل فهو غني، وفي إيجاب واحد من الإبل إجحاف به، وفي عدم إخراج الزكاة تضييع لحقوق الفقراء، فجاءت الحكمة الربانية بإخراج الزكاة في هذه الصورة. |