|
• وجوب الزكاة في كل ما تنتجه الأرض من
الزروع والثمار والخضروات إذا بلغت نصاباً.
• النصاب الشرعي في الزروع والثمار والخضروات
خمسة أوسق ، وكل وسق ستون صاعاً ، والصاع خمسة أرطال
• وثلث رطل بغدادي ، وما لايكاد يكون
النصاب فيه مقدار النصاب في أوسط الحبوب المقتاتة في الغالب.
• تجب الزكاة في العسل إذا بلغ نصاباً وهو
عشرة أفرق ، والفرق ستة عشر رطلاً بغدادياً.
• الأصل في زكاة الزروع والثمار والخضروات
إخراجها من أعيانها ، ويجوز دفع قيمتها للمصلحة.
• للمؤسسات الزكوية تقدير الزكاة في الثمار
بطريق الخرص (التقدير التقريبي من أهل الخبرة والعدول) ويراعى عند
•
الخرص إعفـاء ربع الثمار أو ثلثها من الزكاة حسب تقدير مؤسسة الزكاة لحاجات
المزكي.
• لا تضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض في
اعتبار النصاب عند إخراج الزكاة ، وتضم الأنواع من الجنس الواحد.
• للخلطة في الثمار والزروع و الخضراوات
تأثير في الزكاة ، فيحسب الخليط بمثال مال واحد من حيث النصاب.
• زكاة ما يخرج من الأرض المستأجرة أو
المستعارة على المستأجر أو المستعير.
• المنشآت الزراعية التي تبيع ما تنتجه تؤدي
زكاة الزروع والثمار, أما المنشآت التي تتاجر في المحاصيل الزراعية
•
فتزكيها زكاة عروض التجارة.
• مقدار الزكاة في المحاصيل الزراعية العشر (
10 % ) إذا كانت تسقى بالماء ونحوه ، ونصف العشر ( 5 % ) إذا
•
كانت
تسقى بطريقة الآبار ونحوها مما فيه كلفة معتبرة عند السقي.
• زكاة العسل العشر من الناتج.
المصدر : الندوة الثامنة - الدوحة -
1998 |