ذكرى مرور 25 سنة على تأسيس بيت الزكاة نظام الجودة الإدارية خريطة الموقع اتصل بنا الرئيسية
 
 



 

زكاة الزروع والثمار
     
    ناقش المشاركون في الندوة البحوث والمقدمة في موضوع ( زكاة الزروع والثمار ) ، وانتهوا إلى ما يلي:
   

   وجوب الزكاة في كل ما تنتجه الأرض من الزروع والثمار والخضروات إذا بلغت نصاباً.
   النصاب الشرعي في الزروع والثمار والخضروات خمسة أوسق ، وكل وسق ستون صاعاً ، والصاع خمسة أرطال
   وثلث رطل بغدادي ، وما لايكاد يكون النصاب فيه مقدار النصاب في أوسط الحبوب المقتاتة في الغالب.
   تجب الزكاة في العسل إذا بلغ نصاباً وهو عشرة أفرق ، والفرق ستة عشر رطلاً بغدادياً.
   الأصل في زكاة الزروع والثمار والخضروات إخراجها من أعيانها ، ويجوز دفع قيمتها للمصلحة.
   للمؤسسات الزكوية تقدير الزكاة في الثمار بطريق الخرص (التقدير التقريبي من أهل الخبرة والعدول) ويراعى عند
   الخرص إعفـاء ربع الثمار أو ثلثها من الزكاة حسب تقدير مؤسسة الزكاة لحاجات المزكي.
   لا تضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض في اعتبار النصاب عند إخراج الزكاة ، وتضم الأنواع من الجنس الواحد.
   للخلطة في الثمار والزروع و الخضراوات تأثير في الزكاة ، فيحسب الخليط بمثال مال واحد من حيث النصاب.
   زكاة ما يخرج من الأرض المستأجرة أو المستعارة على المستأجر أو المستعير.
   المنشآت الزراعية التي تبيع ما تنتجه تؤدي زكاة الزروع والثمار, أما المنشآت التي تتاجر في المحاصيل الزراعية
   فتزكيها زكاة عروض التجارة.
   مقدار الزكاة في المحاصيل الزراعية العشر ( 10 % ) إذا كانت تسقى بالماء ونحوه ، ونصف العشر ( 5 % ) إذا
   كانت تسقى بطريقة الآبار ونحوها مما فيه كلفة معتبرة عند السقي.
   زكاة العسل العشر من الناتج.

المصدر : الندوة الثامنة - الدوحة - 1998