|
• زكاة صكوك المقارضة
تزكى أموال صكوك المقارضة المستوفية لضوابطها الشرعية
زكاة عروض التجارة مع توافر شروط الزكاة فيها.
• زكاة الأراضــي
الأرض إما أن تكون زراعية فيزكى نتاجها زكاة الزروع
والثمار ، أو تكون معدة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة،
وإن
كانت للإيجار فالزكاة فيما يحول عليه الحول من إيرادها مع توافر شروط
الزكاة فيها ، وإن كانت للانتفاع الشخصي
فلا
زكاة فيها.
• زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة
والمواد المساعدة
• المواد
الخام ( المواد الأولية ) المعدة للدخول في تركيب المادة المصنوعة كالحديد
في صناعة السيارات
والزيوت في صناعة الصابون تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشــراء
بها في نهاية الحول،
وينطبق هذا أيضاً على الحيوانات ونحـوها والحبوب والنباتات المعدة للتصنيع.
• المواد
المساعدة التي لا تدخل في تركيب المادة المصنوعة ، كالوقود في الصناعات ،
لا زكاة فيها كالأصول
الثابتة.
• زكاة السلع المصنعة والسلع غير المنتهية
الصنع
تجب الزكاة في السلع المصنعة وفي السلع غير منتهية الصنع
زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها في حالتها الراهنة
في
نهاية الحول.
• اجتماع سبب آخر للزكاة مع عروض التجارة
• زكاة صكوك المقارضة
إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر للزكاة كالسوائم أو
الزروع تزكى زكاة عروض التجارة.
• زكاة المبيع في مدة الخيار
زكاة المبيع في مدة الخيار على مالكه.
• زكاة السلم
زكاة الثمن في السلم على البائع ( المسـلم إليه ) ويعد
الحول من تاريخ قبضه الثمن ، وأما المبيع (المسلم فيه)
فزكاته قبل قبضه زكاة الديون، وبعد القبض يزكى زكاة عروض التجارة إذا اتخذ
للتجارة
• زكاة الاستصناع
يجري في زكاة الاستصناع ما يجري في زكاة السلم.
المصدر : الندوة
السابعة - الكويت - 1997م |