ذكرى مرور 25 سنة على تأسيس بيت الزكاة نظام الجودة الإدارية خريطة الموقع اتصل بنا الرئيسية
 
 



 

زكاة عروض التجارة
     
    مقدار الزكاة الواجب في عروض التجارة:
   

لا يختلف النصاب والمقدار الواجب إخراجه بين زكاة النقود وزكاة عروض التجارة وعلى ذلك استقر إجماع الفقهاء المعتبرين . وما قد يُظن من أن في هذه التسوية تخفيفاً على المكتنز وتشديداً على المستثمر بسبب أخذ النسبة ممن استثمر ماله بحيث يختفي الحافز على الاستثمار هو غير صحيح ، لأن الاستثمار يهدف إلى زيادة أصل المال وبذلك يمكن أداء الزكاة والحفاظ على الأصول، أما من لا يجد فرصة للاستثمار فإنه يؤدي زكاته من رأس المال دائماً ، ولذا حثت السُنة ولي اليتيم على الاتجار بمال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة.
هذا من جهة ومن جهة أخرى ليس كل مال يحول عليه الحول من النقد يعتبر مكتنزاً ، كما أن المستثمر يخفف عنه بعدم فرض الزكاة على المال الذي يتحول إلى أصول ثابتة ، والنقود في معظم الأحوال رؤوس أموال لمشاريع استثمارية أو للحصول على توابعها .

المصدر : الندوة الأولى _ القاهرة -1988م

     
     
     
    الأصول المحاسبية لتقويم عروض التجارة:
   

   يقصد بتقويم عروض التجارة : تقديرها بقيمتها النقدية ، وذلك لمعرفة بلوغ النصاب ، وتحديد الوعاء الزكوي من أجل
     معرفة القدر الواجب إخراجه.
   محل التقويم ما توافرت فيه الشروط الخاصة بالاتجار ، دون عروض القنية ( الأصول الثابتة ) وهذه الشروط هي:
        أن تتوافر نية التجارة عند تملك العروض.
        أن لا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول من دون قصد التحايل.
   يكون التقويم لكل تاجر بحسبه سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة بالسعر الذي يمكنه الشراء به عادة عند نهاية
     الحول (القيمة الاستبدالية)،وهو يختلف عن سعر البيع (القيمة السوقية) وعن التكلفة التاريخية أو الدفترية.
   إذا تغيرت الأسعار بين يوم وجوب الزكاة ويوم أدائها فالعبرة بأسعار يوم الوجوب سواء زادت أو نقصت.
   زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها على مالكها ويحصل المالك في البضاعة المشتراة على الوصف بالقبض ، فالبضاعة
     المشتراة على الوصف التي في الطريق فإن كانت مشتراة ( مثلا) على أساس التسليم في ميناء البائع F.O.B
     تدخل في الملك بمجرد التسليم إلى الشاحن ، وإن كانت مشتراة على أساس التسليم في محل المشتري C.I.F
     تدخل في الملك عند بلوغها ميناء الوصول.
   يكون التقويم لعروض التجارة على أساس سعرها في مكان وجودها بعد حصول الملك.
   إذا اشتملت أموال التجارة على عملات مختلفة ، أو ذهب أو فضه ، فتقوم لمعرفة المقدار الواجب إخراجه بالعملة
     التي يتخذها التاجر لتقويم عروض تجارته ، وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة.
   الديون التي للتاجر ( الذمم المدينة وأوراق القبض التجارية ) تُقَوّم بكامل قيمتها إذا كانت مرجوة السداد ، فإذا كانت
     غير مرجوة السداد يحسم منها هذا القدر ، فيزكي ما يرجو سداده حالاً وما يقبضه في الحال.

     
     
     
    المعادلة الميسرة لحساب الزكاة:
   

ومنها عروض التجارة - حسب مقولة ميمون بن مهران – والتي نصها (إذا حلت عليك الزكـاة فانظر ما عندك من نقد أو عرض للبيع فَقَوّمهُ قيمة النقد ، وما كان من دين في مـلاءة فاحسبه ثم اطـرح منه ما كان عليك من دين ثم زك ما بقي) والمعادلة هي :

:الزكـاة الواجبة = ( عروض التجارة + النقود + الديون المرجوة على الغير ـ الديون التي على التاجر ) X نسبة الزكاة حسب الحول القمري 2.5% ، أو حسب الحول الشمسي 2.577%

لحساب زكاة التجارة ينظر إلى الموجودات الزكوية بجردها وتقويمها يوم وجوب الزكاة بالاستعانة بقائمة المركز المالي (الميزانية) بصرف النظر عن وجود ربح أو خسارة في حساب الأرباح والخسائر, ولابد من مراعاة الشروط العامة لوجوب الزكاة وأدائها، بالإضافة للشروط الخاصة بعروض التجارة.

     
     
     
    تقويم عروض التجارة:
    تُقَوّم عروض التجارة لمعرفة بلوغها النصاب على أساس نصاب الذهب ، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص. والمواد المعدة للتغليف والتعبئة لا تُقَوّم على حدة إذا لم تشتر بقصد البيع مفردة ، أما إذا كانت تستخدم في بيع عروض التجارة فتُقَوّم إن كانت تـزيد في قيمة تلك العروض كالأكياس الخاصة ، وإن كانت لا تزيد كورق التغليف فلا تدخل في التقويم.

المصدر : الندوة السابعة - الكويت - 1997م

     
     
     
    أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة:
   

   زكاة صكوك المقارضة
     تزكى أموال صكوك المقارضة المستوفية لضوابطها الشرعية زكاة عروض التجارة مع توافر شروط الزكاة فيها.

   زكاة الأراضــي
     الأرض إما أن تكون زراعية فيزكى نتاجها زكاة الزروع والثمار ، أو تكون معدة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة،
     وإن كانت للإيجار فالزكاة فيما يحول عليه الحول من إيرادها مع توافر شروط الزكاة فيها ، وإن كانت للانتفاع الشخصي
     فلا زكاة فيها.

   زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة
        المواد الخام ( المواد الأولية ) المعدة للدخول في تركيب المادة المصنوعة كالحديد في صناعة السيارات
          والزيوت في صناعة الصابون تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشــراء بها في نهاية الحول،
          وينطبق هذا أيضاً على الحيوانات ونحـوها والحبوب والنباتات المعدة للتصنيع.
        المواد المساعدة التي لا تدخل في تركيب المادة المصنوعة ، كالوقود في الصناعات ، لا زكاة فيها كالأصول
          الثابتة.

   زكاة السلع المصنعة والسلع غير المنتهية الصنع
     تجب الزكاة في السلع المصنعة وفي السلع غير منتهية الصنع زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها في حالتها الراهنة
     في نهاية الحول.

   اجتماع سبب آخر للزكاة مع عروض التجارة
    

   زكاة صكوك المقارضة
     إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر للزكاة كالسوائم أو الزروع تزكى زكاة عروض التجارة.

   زكاة المبيع في مدة الخيار
     زكاة المبيع في مدة الخيار على مالكه.

   زكاة السلم
     زكاة الثمن في السلم على البائع ( المسـلم إليه ) ويعد الحول من تاريخ قبضه الثمن ، وأما المبيع (المسلم فيه)
     فزكاته قبل قبضه زكاة الديون، وبعد القبض يزكى زكاة عروض التجارة إذا اتخذ للتجارة

   زكاة الاستصناع
     يجري في زكاة الاستصناع ما يجري في زكاة السلم.

المصدر : الندوة السابعة - الكويت - 1997م