ذكرى مرور 25 سنة على تأسيس بيت الزكاة نظام الجودة الإدارية خريطة الموقع اتصل بنا الرئيسية
 
 



 

زكاة النقود والحلي
   
  زكاة النقود:
  والمراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدينة ، سواء كانت عملة بلد المزكي أم عملة بلد آخر .
   
   
   
  وجوب الزكاة في النقود:
  وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فقوله عز وجل :

((والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون)).

وأما السنة فقوله : ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ..)).

وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين ( الذهب والفضة ) وقيس على ذلك سائر العملات .

   
   
   
  سبب وجوب الزكاة في النقود:
  تجب الزكاة في النقود إذا ما توافرت فيها شروط وجوب الزكاة.
   
   
   
  المال المستفاد أثناء الحول:
  من كان عنده نصاب من أول الحول فنما ماله بربح أو غيره كميراث أو هبة أو راتب أو علاوات ، فإنه يضم ذلك إلى ما عنده من النصاب ويزكي الجميع عند تمام الحول ، ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده أثناء الحول .
   
   
   
  زكاة الحلي:
  عرضت الندوة موضوع حكم الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال ، وبعد دراســة الموضوع من جوانبه المختلفة ، والاستماع إلى النقاش المستفيض حول الأبحاث المقدمة تبين أن هناك اتجاهين في الفقه الإسلامي : أحدهما يرى وجوب الزكاة في حلي النساء ، والثاني يرى عدم وجوب الزكاة فيها, ويرى المشاركون في الندوة أن لكل من الاتجاهين حجته ودليله ، فيسع أهل العلم الأخذ والإفتاء بأحد الرأيين بما يترجح عندهم.
عند الأخذ بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء تراعى الضوابط التالية :

   أن يكون الاستعمال مباحاً ، فتجب الزكاة فيما يستعمل استعمالاً محرماً ، كالتزين بحلي على صورة تمثال .
   أن يقصد بالحلي التزين ، فإذا قصد به الادخار أو الاتجار فتجب فيه الزكاة .
   أن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل كمن يدخره لتحلية زوجته في المستقبل .
   أن يبقى الحلي صالحاً للتزين به ، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك،
     ويستأنف له حولاً من وقت تهشمه .
   أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال عرفاً ، أما إذا بلغت حد الإسراف والتبذير فتجب
     الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال .

وأما نصاب الذهب عشرون دينارا ( 85 جراما تقريباً ) من الذهب الخالص ونصاب الفضة مائتا درهم ( 595 جراما تقريباً ) من الفضة الخالصة ، ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الحاصلة من الوزن والصياغة, والحلي من غير الذهب والفضة كالياقوت واللآلئ ليس فيه زكاة ، ما لم تكن معدة للتجارة .

المرجع : الندوة السادسة - الشارقة - 1996م