مجلس الإدارة مجلس الإدارة هو السلطة العليا للبيت، ويمارس الاختصاصات المقررة له بموجب المادة 36 من قانون إنشاء البيت رقم 5 لسنة 1982 ، وينبثق منه اللجان التالية: الهيئة الشرعية وتختص بالآتي : النظر في اللوائح التنظيمية لبيت الزكاة ، واقتراح تصحيحها بما يوافق الشريعة الإسلامية.الاطلاع على أعمال بيت الزكاة وأنشطته ، لضمان مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية .إبداء الرأي من الوجهة الشرعية في المسائل المعروضة على الهيئة من قبل مجلس الإدارة واللجان المتفرعة عنه وإدارة بيت الزكاة.للهيئة في سبيل تمكينها من أداء المهام ، الحق في الإطلاع على جميع اللوائح التنظيمية والنماذج العملية ، والمبادئ المتبعة للتوريد والتنمية والتوزيع.للهيئة طلب النظر في التطبيقات العملية التي يظن أنها وقعت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية . لجنة تنمية الموارد صدرت بالقرار الوزاري 10/1007 وتختص اللجنة بما يلي : اعتماد اللوائح والنظم الخاصة لتنمية موارد البيت .الاطلاع على تقارير أداء الأنشطة الإيرادية واتخاذ ما يلزم حيالها .الاطلاع على الإيرادات المحققة للفروع الإبرادية وكافة قنوات التحصيل واتخاذ ما يلزم حيالها . لجنة العمل الخارجي صدرت بالقرار الوزاري 99/1 وتختص اللجنة بما يلي : • رسم السياسة الخاصة بالنشاط الخارجي لبيت الزكاة. • رسم السياسة الخاصة بعلاقة البيت بالمؤسسات العالمية في مجال المشاريع والأنشطة الخيرية. • رسم السياسة الخاصة بمكاتب البيت الخارجية ولها في سبيل ذلك ما يلي: • اعتماد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الختامي للمكاتب. • اعتماد تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابه. • ترفع اللجنة إلى مجلس الإدارة تقريراً دورياً عن إنجازاتها لجنة الاستثمار وتختص بالآتي:• اعتماد اللوائح والنظم والضوابط الاستثمارية اللازمة لأموال بيت الزكاة.• دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتطوير أساليب الاستثمارات.• الاطلاع على تقارير مكتب الاستثمار بشأن المحفظة الاستثمارية واتخاذ ما يلزم حيالها.• مناقشة تقارير الجهات الرقابية بشأن استثمارات البيت. لجنة التوزيع المحليصدر بالقرارالوزاري رقم 1/98 وتختص اللجنة بما يلياعتماد اللوائح والنظم الخاصة بالتوزيع المحلي.اقرار المساعدات للحالات المستحقة من الأفراد والأسر والهيئات المحلية.ترفع اللجنة إلى مجلس الإدارة تقريرا دوريا عن انجازاتها.
مجلس الإدارة هو السلطة العليا للبيت، ويمارس الاختصاصات المقررة له بموجب المادة 36 من قانون إنشاء البيت رقم 5 لسنة 1982 ، وينبثق منه اللجان التالية:
وتختص بالآتي :
لجنة التوزيع المحلي
صدر بالقرارالوزاري رقم 1/98 وتختص اللجنة بما يلي